البهوتي
564
كشاف القناع
ودم للوطئ في عمرته . ولا يحصل له حج ولا عمرة ) لفساد العمرة بالوطئ فيها . وعدم صحة إدخال الحج عليها إذن . ( ولو قدرناه ) أي الطواف بلا طهارة ( من الحج . لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي ) للحج ، ( ويحصل له الحج والعمرة ) لحصول الوطئ زمن الاحلال . فصل : ( ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا الاسلام ، والعقل ، والنية ) كسائر العبادات ، ( وستر العورة ) لما تقدم ، ( وطهارة الحدث ) لأنه صلاة . و ( لا ) تشترط طهارة الحدث ( لطفل دون التمييز ) ، لعدم إمكانها منه . ( وطهارة الخبث ) . وظاهره : حتى للطفل ( وتكميل السبع ، وجعل البيت عن يساره ، والطواف بجميعه ) أي البيت بأن لا يطوف على جدار الحجر ، أو شاذروان الكعبة . ( وأن يطوف ماشيا مع القدرة ) على المشي ، ( وأن يوالي بينه ) إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة . وتقدم ( وأن لا يخرج من المسجد ) يعني أن يطوف في المسجد . ( وأن يبتدئ من الحجر الأسود . فيحاذيه ) بكل بدنه . وتقدم ذلك كله موضحا . ( وسننه ) أي الطواف ( عشر : استلام الركن ) يعني به الحجر الأسود ، ( وتقبيله ، أو ما يقوم مقامه من الإشارة ) عند تعذر الاستلام ، ( واستلام الركن اليماني ، والاضطباع ، والرمل ، والمشي في مواضعه ) على ما تقدم بيانه مفصلا ، ( والدعاء والذكر ، والدنو من البيت ، وركعتا الطواف ) وتقدمت أدلة ذلك كله . ( وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي . سن عوده إلى الحجر فيستلمه ) لحديث جابر . وتقدم قريبا ( ثم يخرج إلى الصفا من بابه ) أي باب المسجد المعروف بباب الصفا ، ( وهو ) أي الصفا ( طرف جبل أبي